فصل: طلاق المجنون:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.إذا طلق زوجته وله منها أولاد فهل يجوز أن يزورها أم لا؟

السؤال الخامس من الفتوى رقم (5172)
س5: إذا طلق الرجل زوجته وله منها أولاد، فهل يجوز أن يزورها أو لا؟
ج5: إذا طلقها طلاقا رجعيا جاز له أن يزورها، وأن يخلو بها، وأن يرى منها ما يرى الزوج من زوجته ما دامت في العدة، سواء كان لها أولاد منه أم لا، فإن انقضت عدتها فهي أجنبية بالنسبة له، فلا يجوز له أن يخلو بها، ولا أن يرى منها شيئا إلا ما يجوز للأجنبي، وإذا طلقها على مال أو طلقها آخر ثلاث تطليقات فهي بائنة، حكمها حكم الأجنبية بالنسبة له، فلا يجوز له أن يخلو بها، وإذا أراد أن يرى أولاده منها اتخذ لذلك طريقا غير الخلوة بها، كأن يطلب مجيء المميز منهم إليه، أو يرسل امرأة من محارمه لتأتي بمن يريد من أولاده إليه، أو يزورها مع محرمها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.طلاق المجنون:

الفتوى رقم (13443)
س: إذا طلق المجنون امرأته، هل يصح هذا الطلاق؟
ج: طلاق المجنون لا يقع؛ لأنه غير مكلف؛ لزوال عقله، وقد جاء الحديث بذلك، فعن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل» (*) رواه أبو داود وغيره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.طلاق المكره:

الفتوى رقم (707)
س: كان بينه وبين أولياء زوجته سوء تفاهم، فطلق زوجته أثره بقوله لها: تراها طالق ثم طالق، فقط مرتين، ولم يسبق أن طلقها قبل ذلك، ولم يكن على عوض، ويسأل: هل له حق الرجوع على زوجته والحال ما ذكر؟ وذكر أنه طلقها الطلاق المذكور تحت إجبار أولياء زوجته.
ج: إذا كان الأمر كما ذكره السائل من أنه طلق زوجته طلقتين فقط، وأنه لم يسبق أن طلقها قبل ذلك، ولم يكن على عوض- فإن طلاقه هذا يعتبر طلاقا رجعيا، له مراجعة مطلقته ما دامت في العدة، فإن خرجت من العدة قبل مراجعته فيجوز له الرجوع عليها بعقد ومهر جديدين برضاها، مع استكمال شروط النكاح وأركانه، وتبقى معه بطلقة واحدة، وأما قوله: بأنه أجبر على طلاقه زوجته من قبل أوليائها، فإن ثبت ذلك شرعا وكان إجباره بطريقة يخشى على نفسه منها إن لم يجبهم إلى طلبهم- فلا يقع طلاقه؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (*) رواه ابن ماجه والدارقطني، قال عبد الحق: إسناده متصل صحيح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
عضو: عبد الله بن سليمان بن منيع
الفتوى رقم (827)
س1: كان بينه وبين زوجته سوء تفاهم، فأخذت بحلقه بحضرة نسيبها وأختها وطالبته بطلاقها، فطلقها مكرها على ذلك بقوله لها: طالقة طالقة، وذكر أنه لم يسبق أن طلقها قبل ذلك، ويسأل: هل له عليها رجعة والحال ما ذكر؟
ج: ذكر السائل: أنه طلق زوجته مكرها، وذلك حينما أخذت بحلقه، فإذا غلب على ظنه أنها جادة وخشي أن تفتك به أو تلحق به أذى يجحف به، لا يستطيع رده إلا بإجابتها إلى ما طلبت، وذلك بتطليقه إياها- فهذا يعتبر طلاق إكراه، وقد ذكر بعض أهل العلم ضابط الإكراه بقوله: لا يكون مكرها حتى ينال بشيء من العذاب، كالضرب والخنق وعصر الساق، وبعضهم قال: إن هدد بالقتل أو أخذ المال ونحوه قادر يغلب على الظن وقوع ما هدده به فهو إكراه، وطلاق المكره لا يقع، قال صاحب (الشرح الكبير): لا تختلف الرواية عن أحمد أن طلاق المكره لا يقع، روي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وجابر بن سمرة وبه قال عبد الله بن عبيد بن عمير وعكرمة والحسن وجابر بن زيد وشريح وعطاء وطاووس وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (*) رواه ابن ماجه والدارقطني، قال عبد الحق: إسناده متصل صحيح. أما إذا كان فعلها معه لا يصل إلى حد الإكراه، حيث إنه يستطع تخليص نفسه دون أن يلحقه أذى، ومع ذلك استجاب لها وطلقها- فطلاقه واقع، فإن كان يقصد بتكراره الطلاق العدد وقع منه عليها طلقتان، وإن كان يقصد بتكراره الطلاق التوكيد وقع منه طلقة واحدة، فإذا لم يكن طلاقه إياها على عوض، وحيث ذكر أنه لم يسبق أن طلقها قبل ذلك، فعلى كلتا الحالتين يكون طلاقه رجعيا، له مراجعة مطلقته ما دامت في العدة، فإن خرجت من العدة دون مراجعته إياها أو كان طلاقه على عوض، فيجوز له الرجوع عليها بعقد ومهر جديدين برضاها، مع استكمال أركان النكاح وشروطه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
عضو: عبد الله بن سليمان بن منيع
الفتوى رقم (10811)
س: رجل دخل عليه في بيته جماعة من الظلمة الجبابرة، فضربوه ضربا شديدا، ثم شدوا يديه وعينيه فحملوه في سيارتهم ونقلوه إلى بعض الجبال، ومعهم أسلحة القتل، فقالوا له: طلق امرأتك طلاقا معلقا، يعني: قل: (إن فعلت أحد الأمور الثلاثة فزوجتي طالق ثلاثا) وإلا نقتلك والله لا نتركك حيا، والأمور:
1- إن صاحبت فلانا في الأمور الجهادية.
2- إن تعقبنا للانتقام للشهيد فلان هم قتلوه.
3- أن تخبر أحدا بما فعلنا بك.
فقال المكره المذكور ما قالوا له فخلوا سبيله، وجاء إلى بيته وفعل أحد الأمور الثلاثة، يعني: أخبر بعض أصدقائه بما فعلوا به، ولم يفعل الباقيين، فهذا الرجل يسألكم ويستفتيكم في طلاق زوجته، هل هو واقع وإلا فهل يقع بالأمرين الباقيين أم لا بينوا لنا الحكم الشرعي جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فلا يقع طلاق، ولو أخبر بالأمور الثلاثة؛ لأنهم هددوه حتى طلق طلاقا معلقا، وهددوا بأن يقتلوه إن أخبر بالأمور الثلاثة أو أحد الأمور الثلاثة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.مراجعة الزوجة بعد طلاقها في نفس يوم الطلاق:

الفتوى رقم (294)
س: حصل نزاع بيني وبين زوجتي وأهلها، وهي عندهم، ولي منها أولاد، وغضبت ولم أشعر بعد ذلك فطلقتها طلقة واحدة، واسترجعتها ظهرا في نفس ذلك اليوم، وأشهدت على الرجعة (ن. س. ر) وأخاه (م. س) و(م. م. ف) ولم يسبق هذا طلاق ولا بعده، وليس على عوض، ولا تزال في العدة، فهل تحل؟
ج: ذكرت في سؤالك أن الطلاق وقع منك وأنت لا تشعر، فإن كان لديك بينة عادلة تشهد بما تقوله، فإن هذا الطلاق لا يقع، وإن لم يكن لديك بينة فهذه طلقة واحدة رجعية، ورجعتك صحيحة، وبقاء زوجتك في عصمتك لا يحتاج إلى عقد جديد ولا إلى رضا منها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
عضو: عبد الله بن سليمان بن منيع